المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة |
---|
انتقل الى الصفحة : 1, 2 |
| | أباح الإسلام الحجر، لأنه يحفظ حقوق الناس من الضياع. فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس، ويحفظ للصغير ماله حتى يكبر، ويصبح قادرًا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة. ويحفظ للمجنون ماله حتى يذهب عنه الجنون، ويحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى. | 0 | أبو أحمد | 123 | الإثنين مارس 21, 2016 8:26 pm أبو أحمد |
| | أباح الإسلام الحجر، لأنه يحفظ حقوق الناس من الضياع. فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس، ويحفظ للصغير ماله حتى يكبر، ويصبح قادرًا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة. ويحفظ للمجنون ماله حتى يذهب عنه الجنون، ويحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى. | 0 | أبو أحمد | 99 | الإثنين مارس 21, 2016 8:26 pm أبو أحمد |
| | شرع الإسلام إحياء الموات واستصلاح الأراضي وتعميرها؛ لأن في ذلك مصلحة للفرد والمجتمع، حيث يستفيد الأفراد من زراعة الأرض ومن السكن فيها، وحيث يزداد الإنتاج الزراعي فيكفل للمجتمع الحياة الرغدة، ويساعد علي التغلب علي بعض المشاكل التي يمكن أن يعاني منها كمشكلة | 0 | أبو أحمد | 98 | الإثنين مارس 21, 2016 8:24 pm أبو أحمد |
| | للولد حق في الرضاع، وهو يجب على الأم شرعًا، فإن قصرت في ذلك، تسأل عنه أمام الله، ولكن هل يجب عليها من ناحية القضاء؟ | 0 | أبو أحمد | 97 | الإثنين مارس 21, 2016 8:23 pm أبو أحمد |
| | النذر هو التزام قربة غير لازمة من الشرع، كأن يقول: لله علىَّ صوم كذا. ولله أن أصلي كذا، والنذر عبادة من العبادات، وقد كان النذر موجودًا قديمًا، فقد حكى الله نذر أم مريم عندما نذرت ما في بطنها لله، فقال:{إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررًا | 0 | أبو أحمد | 111 | الإثنين مارس 21, 2016 8:21 pm أبو أحمد |
| | الحاكمية لله وحده: | 0 | أبو أحمد | 104 | الإثنين مارس 21, 2016 8:17 pm أبو أحمد |
| | هو عقد يفيد ترك القتل والقتال مع المحاربين، وهو إحدى طرق ترك الحرب، فإذا طلب الأمان أي فرد من الأعداء المحاربين قُبل منه، وصار بذلك آمنًا، لا يجوز الاعتداء عليه، بأي وجه من الوجوه، يقول تعالي: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه | 0 | أبو أحمد | 106 | الإثنين مارس 21, 2016 8:15 pm أبو أحمد |
| | كأن يقول الرجل أشهد أن هذا الرجل سرق أو قتل أو عليه دين لفلان إلي غير ذلك من الأمور. والشهادة تكون إما نتيجة رؤية، فيري الشاهد الرجل يقتل أو يسرق فيشهد عليه، وإما سماع، فيسمع الشاهد الرجل وهو يقول: لقد قتلت فلانًا، أو سرقت فلانًا فيشهد عليه. | 0 | أبو أحمد | 117 | الجمعة مارس 11, 2016 1:18 pm أبو أحمد |
| | هو أن تأتى المرأة المرأة، فهو مباشرة دون إدخال. وفيه التعزير دون الحد، | 0 | أبو أحمد | 130 | الجمعة مارس 11, 2016 1:16 pm أبو أحمد |
| | السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل مال | 0 | أبو أحمد | 118 | الجمعة مارس 11, 2016 1:04 pm أبو أحمد |
| | لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا. والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع الله سبحانه لها عقابًا شديدًا. | 0 | أبو أحمد | 109 | الجمعة مارس 11, 2016 1:03 pm أبو أحمد |
|